الجواب:
يكبر تكبيرتين: إحداهما وهو واقف، وهذه هي التكبيرة الأولى، وهي تكبيرة الإحرام، وهي ركن لابد منه، ولا تنعقد الصلاة إلا بها، ثم ينحط مكبرًا للركوع، فإن خاف أن تفوته الركعة؛ اكتفى بالأولى، التكبيرة الأولى، وكفت عن تكبيرة الركوع في أصح قولي العلماء؛ لأنهما عبادتان اجتمعتا في محل واحد؛ فاجتزئ بالعظمى منهما، وهي تكبيرة الإحرام، لكن بشرط أن يؤديها وهو واقف قبل أن يركع، يؤديها وهو واقف بنية التكبيرة الأولى.
وإذا أمكنه أن يأتي بالثانية وهو في هويه إلى الركوع؛ كان هذا هو الأكمل، فإن لم يتيسر ذلك لضيق الوقت؛ كفته التكبيرة الأولى، وهي تكبيرة الإحرام في أصح قولي العلماء. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.