حكم أخذ زيادة عن الصداق عند الخلع

السؤال:

بعد ذلك ننتقل إلى رسالة السائل محمد محمدي جميل مقيم بالمدينة النبوية يقول في هذا السؤال: هل يجوز أخذ الزيادة في الخلع على ما آتاها من الصداق، وما الدليل على ما تجيبونه؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

الأفضل أن لا يأخذ زيادة، هذا هو الأفضل؛ لأن الرسول ﷺ قال لامرأة ثابت بن قيس: تدفعين له الحديقة؟ -الذي أصدقها إياها- قالت: نعم، قال: اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة وجاء في بعض الروايات: ولا تزدد لكن في إسنادها نظر، وقال قوم من أهل العلم: إنه يجوز الزيادة؛ لعموم قوله: فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ [البقرة:229] فنفى الجناح فيما افتدت به، يعم مهرها، ويعم ما كان أزيد، لكن الأفضل له، والأحوط ألا يأخذ إلا ما دفع إليها، أو أقل، هذا هو الأحوط، والأفضل؛ خروجًا من الخلاف، نعم. 

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة