حكم العمرة عن الغير

السؤال:

السائل محمد (أ. أ.) يقول: أديت العمرة، وبعد خلعي ملابس الإحرام أحرمت بالعمرة لوالدي، ما حكم عملي ووالدي حي يرزق؟ 

الجواب:

إذا كان والدك يستطيع أن يعتمر لا تعتمر عنه، تكون العمرة لك ثانية، أما إذا كان عاجزًا هرمًا لا يستطيع العمرة، أو ميتًا؛ فلا بأس.

المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ. 

فتاوى ذات صلة