حكم الاستماع للأذان والبيع أثناء الأذان

السؤال:

يقول هذا السائل: ما حكم الاستماع للأذان، وما حكم البيع حين الأذان؟

الجواب:

يقول النبي ﷺ: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول السنة أن يستمع للأذان، إذا سمع الأذان يستمع، ويقول كمثل قوله، إلا في الحيعلة، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.

وإذا أذن المؤذن؛ ينبغي له أن يبادر بالصلاة، يتوضأ ويذهب للمسجد، وإذا كان في الجمعة؛ وجب عليه ذلك؛ لقوله -جل وعلا-: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ [الجمعة:9].

هذا واجب، وفي غير الجمعة كذلك يشرع له في غير الجمعة إذا سمع الأذان أن يدع البيع، ويشتغل بالوضوء إن كان ما هو على وضوء حتى يتوجه إلى المسجد، يصلي مع المسلمين، فإذا كان الذي بين الإقامة والأذان لا يتسع إلا لذهابه؛ وجب عليه ذلك وجوبًا، أما إذا كان لا، فيه سعة؛ فلا مانع أن يكمل ما في يده إن كان في يده سلعة، وباعها، أو شيء لا حرج، ثم يبادر إلى الصلاة، أما في الجمعة لا، لابد إذا سمع النداء لا يفعل شيئًا يبادر، ويسارع إلى الجمعة. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ. 

فتاوى ذات صلة