حكم سماع الغناء وآلات اللهو

السؤال:

أحد الإخوة جاء بقصاصة مصورة لبعض الجرئد اليومية، ومكتوب في ركنها ركن الفتاوى: ما حكم الإسلام في سماع الموسيقى؟ وهل سمعها، أو تعليمها حلال، أو حرام؟ الإجابة: الإنسان عاطفي بطبعه، والشرائع السماوية لا تقتل في الإنسان غرائزه، ولا تميت فيه عاطفة، ولكن مهمتها في هذه الناحية كبح الجماح، والحد من الاندفاع الذي يخرج الإنسان عن الحد اللائق، وظل يتكلم في هذا الموضوع  إلى أن قال: والاستماع إلى الموسيقى على هذا الوجه مباح، ومشروع أخذًا بما روته السنة من أن الرسول ﷺ مر على قوم يعزفون بالدف، ويعزفون بالموسيقى، ويرددون الأغاني في مناسبة عرس، وكان في صحبته عمر، فلما أراد عمر منعهم، قال -صلوات الله عليه-: دعهم فإن هذا يفرق بين النكاح، والسفاح. فما رأي سماحتكم؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله، وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فلا شك أن هذه الفتوى غلط من قائلها، ولا ريب أن سماع الموسيقى، وآلات الملاهي من المنكرات، وقد حكى بعض أهل العلم: إجماع أهل العلم على أن سماع الغناء، وآلات اللهو إذا اجتمعا فهو من المحرمات بالإجماع. 

وقد دلت السنة على أن المعازف من المحرمات التي يستحلها الناس في آخر الزمان، ثبت عنه ﷺ أنه قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر، والحرير، والخمر، والمعازف يعني في آخر الزمان، رواه البخاري في الصحيح معلقًا مجزومًا، والحرّ هو الفرج الحرام، يعني: الزنا، والخمر معروف، والمعازف هي آلات الملاهي، والحرير معروف، محرم على الرجال دون النساء، فأخبر النبي ﷺ أنه يكون في آخر الزمان قوم يستحلون هذا وهذا، يستحلون الزنا، ويستحلون لبس الحرير من الرجال، ويستحلون الخمر، ويستحلون المعازف، وهي الغناء، وآلات الملاهي، ولا شك أن الموسيقى من آلات الملاهي، ومن المطربات.

والذي أحله النبي ﷺ هو ما يتعلق بالنساء في العرس، الغناء العادي الذي لا يدعو إلى الفساد؛ بل غناء الناس فيما بينهم مع دف للنساء في الأعراس، أو من الجواري الصغار في الأعياد، هذا هو الذي جاء عن النبي ﷺ حله، أما للرجال فلا.

والمقصود: أنه ﷺ أحل أيضًا للحبشة اللعب في المسجد بآلات السلاح بالدرقة، والسيوف، والرماح التي تقذف، وأشباه ذلك من باب التدرب على الحرب، وآلات الملاهي، ولما أراد عمر أن ينكر عليهم ذلك قال: دعهم حتى تعلم اليهود أن في ديننا فسحة وفي قصة الجواري: دعهم فإن لكل قوم عيدًا.

فالمقصود: أن التدرب على آلات الحرب، كالسلاح، ورمي الدرق، واتقاء سيوف الدرق، وما أشبه ذلك؛ هذا من الأمور المطلوبة شرعًا للإعداد للقتال، والتأهب للقتال، والتدرب على آلات القتال في المسجد، وغيره.

أما سماع آلات الملاهي من الموسيقى، أو العود، أو الكمان، أو غير هذا من أنواع آلات الملاهي، فهذا لا شك أنه منكر، ومن أسباب ضعف الإيمان، ومن أسباب موت الغيرة في القلوب، ولا شك أن الذي أحله النبي ﷺ إنما هو شيء يتعلق بالنساء، والأعراس حتى يعلم الفرق بين السفاح، والنكاح، فالسفاح يكون بالخلوة، والفواحش، والنكاح يكون بالعلن، ويكون بالدف للنساء، والغناء العادي للنساء، لا فيما يتعلق بالأغاني التي تدعو إلى الفواحش، والمنكرات، والخمر، وغير ذلك، والله المستعان. 

فتاوى ذات صلة