نافلة الجمعة القبلية والبعدية

السؤال:

السائل في آخر أسئلته يقول: صلاة الجمعة بينوا لنا النافلة القبلية والبعدية لها؟ وأين نصلي النافلة البعدية، وهل هو صحيح بأن من صلاها في المسجد تكون أربعًا، ومن صلاها في البيت تكون ركعتين؟

الجواب:

الجمعة يشرع قبلها أن يصلي المؤمن ما تيسر له -قبلها- ثنتين، أو أربعًا، أو ستًا أو ثمانًا، أو أكثر؛ لأن النبي ﷺ لم يحدد في ذلك حدًا، بل قال: من اغتسل، ثم أتى المسجد، فصلى ما قدر له ولم يحدد، وفي لفظ: من توضأ في بيته، ثم أتى المسجد، وصلى ما قدر له فدل ذلك على أنه يصلي ما يسر الله له، ركعتين، أو أربع ركعات، أو ست ركعات، أو ثماني ركعات، أو أكثر من ذلك، يسلم من كل ثنتين، لقوله ﷺ: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فهذا هو الأفضل، يصلي ما كتب الله له.

أما بعدها فالسنة أربع، سواء في البيت، أو في المسجد؛ لقوله ﷺ: من كان مصليًا بعد الجمعة؛ فليصل بعدها أربعًا وفي اللفظ الآخر: إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعًا أخرجه مسلم في الصحيح.

فهذا يدل على أن السنة بعدها أربع- تسليمتين- سواء صلاهما في المسجد، أو في البيت، وثبت عنه ﷺ: أنه كان يصلي في بيته ركعتين بعد الجمعة ولعل هذا كان قبل أن يقول للناس: إذا صليتم بعدها فصلوا أربعًا لعل هذا كان أولًا، ثم بين لهم أن السنة أربع، ويحتمل أنه فعل ركعتين في البيت لبيان أنه لا حرج في ذلك، من صلى أربعًا فهو الأفضل، وإن صلى ثنتين؛ فلا حرج، وأن الأمر ليس للوجوب.

فالمقصود: أن الأربع أفضل، كونه يصلي أربعًا- تسليمتين- في المسجد، أو في البيت يكون هذا هو الأفضل بعد الجمعة، لقوله ﷺ: إذا صليتم بعد الجمعة، فصلوا أربعًا وفي اللفظ الآخر: من كان مصليًا بعد الجمعة؛ فليصل بعدها أربعًا فهذا يدل على أن السنة أربع، يعني: تسليمتين، سواء فعلهما في البيت، أو في المسجد، الأمر في هذا واسع، والحمد لله. نعم.

المقدم: الحمد لله، جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.  

فتاوى ذات صلة