الجواب:
يصام عنه إذا كان عليه دين، إذا كان عليه رمضان أو نذور يصام عنه، أو كفارات، يقول النبي ﷺ: من مات وعليه صيام؛ صام عنه وليه يعني: قريبه، يعني: صوم واجب مثل رمضان، مرض ولا صام ثم عافاه الله وتساهل ولا صام ... مات؛ يصام عنه، أو الحائض كذلك أفطرت في رمضان، أو النفساء، ثم ظهر رمضان، وتساهلت، ثم ماتت قبل أن تقضي؛ يقضى عنها، وهكذا كفارة الظهار .. كفارة الجماع في رمضان .. كفارة القتل .. إذا مات وعليه صيام صام عنه وليه، هذا هو المشروع.
أما رمضان نفسه إذا كان معذورًا فلا، مثل: أفطر في رمضان مريض، ولكن مات في مرضه، ما يقضى عنه شيء؛ لأنه معذور، مات في مرضه، والتطوع لا يتطوع عنه أحد، لا يصوم أحد عنه تطوعًا، إنما يصوم عنه إذا كان عليه واجب، عليه قضاؤه، فلم يقضه، تساهل؛ فيستحب لأوليائه من الورثة أن يقضوا عنه، ولو جماعة يتقاطعونه من رمضان، كل واحد يصوم بعض الأيام.
أما الكفارة لا. لابد يصومها واحد؛ لأنها متتابعة، يصوم كفارة القتل شهرين متتابعين، أو كفارة الجماع في رمضان شهرين متتابعين لمن عجز عن الرقبة، أو كفارة القتل لمن عجز عن الرقبة شهران، هذه يصومها واحد؛ لأنها متتابعة، يستحب لأقربائه أن يصومها منهم واحد هذه الكفارة المتتابعة، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.