حكم الاشتراك في قضاء ما على الميت من صيام

السؤال:

لها فقرة أخرى قبل أن نختم هذا اللقاء سماحة الشيخ، تقول: نحن ثلاث بنات توفيت والدتنا، وعليها قضاء من صيام رمضان حوالي عشرين يومًا، فهل نتساعد في القضاء عنها بمعنى: كل واحدة سبعة أيام، أم يلزمنا أن نقوم بالقضاء واحدة فقط؟ 

الجواب:

لا حرج إذا تساعدوا ما دام قضاء رمضان لا حرج أن يتساعدوا، هذه تصوم يومين، وهذه تصوم أربعة حتى يكملوا لا حرج.

أما إذا كان صومًا متتابعًا، مثل الكفارة المتتابعة، أو نذر متتابع يصومه واحد حتى يتابع بينه؛ لقول النبي ﷺ: من مات وعليه صيام؛ صام عنه وليه فإذا كان على الميت كفارة قتل شهرين، أو كفارة ظهار؛ يصام عنه متتابعة، يصوم واحد متتابع، وإن كان في ذلك مشقة؛ كفروا عنه بالإطعام، مثل كفارة الظهار: إطعام ستين مسكينًا، أو الوطء في رمضان: إطعام ستين مسكينًا، وإن صام عنه أحدهم ستين يومًا فجزاه الله خيرًا.

أما القتل ما فيه إطعام، ما فيه إلا الصيام، أو العتق، فإذا تيسر في تركته ما يوجب العتق، وتيسر العتق أعتقوا من تركته، فإن كان ما تيسر العتق يصوم عنه بعضهم؛ لقول النبي ﷺ: من مات وعليه صيام؛ صام عنه وليه يصوم واحد منهم متتابعًا، أما إذا كان لا، قضاء رمضان فلا بأس أن يشتركوا فيه؛ لأنه ليس فيه التتابع، فإذا صام هذا أيامًا، وهذا أيامًا؛ صار عشرين يوم عليه.... أربعة، كل واحد صام خمسة؛ فلا بأس، نعم.

فتاوى ذات صلة