الجواب: الأفضل للصائم الفطر في السفر مطلقًا، ومن صام فلا حرج عليه؛ لأن النبي ﷺ ثبت عنه هذا وهذا. وهكذا الصحابة . لكن إذا اشتد الحر، وعظمت المشقة، تأكد الفطر، وكره الصوم للمسافر؛ لأنه ﷺ لما رأى رجلًا قد ظلل عليه في السفر من شدة الحر وهو صائم؛ قال عليه الصلاة والسلام: ليس البر الصوم في السفر[1]. ولما ثبت عنه ﷺ أنه قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته[2]، وفي لفظ: كما يحب أن تؤتى عزائمه[3].
ولا فرق في ذلك بين من سافر على السيارات أو الجمال أو السفن والبواخر وبين من سافر في الطائرات، فإن الجميع يشملهم اسم السفر، ويترخصون برخصه، والله سبحانه شرع للعباد أحكام السفر والإقامة في عهده ﷺ ولمن جاء بعده إلى يوم القيامة، فهو سبحانه يعلم ما يقع من تغير الأحوال وتنوع وسائل السفر. ولو كان الحكم يختلف لنبه عليه سبحانه كما قال في سورة النحل: وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ [النحل:89]. وقال سبحانه أيضًا: وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ [النحل:8][4].
ولا فرق في ذلك بين من سافر على السيارات أو الجمال أو السفن والبواخر وبين من سافر في الطائرات، فإن الجميع يشملهم اسم السفر، ويترخصون برخصه، والله سبحانه شرع للعباد أحكام السفر والإقامة في عهده ﷺ ولمن جاء بعده إلى يوم القيامة، فهو سبحانه يعلم ما يقع من تغير الأحوال وتنوع وسائل السفر. ولو كان الحكم يختلف لنبه عليه سبحانه كما قال في سورة النحل: وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ [النحل:89]. وقال سبحانه أيضًا: وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ [النحل:8][4].
- رواه البخاري في (الصوم) باب قول النبي لمن ظلل عليه واشتد الحر: " ليس من البر.. " برقم 1810، ومسلم في (الصيام) باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر برقم 1879.
- رواه أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) باقي مسند ابن عمر برقم 5600.
- رواه ابن حبان في (صوم المسافر) باب ذكر الخبر الدال على أن الإفطار في السفر أفضل من الصوم برقم 3526، وابن أبي شيبة في مصنفه باب في الأخذ بالرخص برقم 24794.
- نشر في كتاب (تحفة الإخوان) لسماحته ص 161، وفي (جريدة عكاظ) العدد 11811 بتاريخ 5/9/1419هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 237).