حكم أجرة الحلاقين من حلق اللحى

السؤال:

هذا السائل -سماحة الشيخ- سلامة مسعد مصري، ويعمل بالأردن، يقول: أرجو معرفة وإدراك العائد من مهنة الحلاقة الرجالي من أموال، هل هذا العائد من المال حرام؟ نرجو بهذا إفادة. 

الجواب:

هذا فيه تفصيل: إذا كانت الحلاقة للرأس؛ فلا بأس، والعائد منها حلال طيب، لا بأس.

أما إن كان الحلاق يحلق لحى الناس؛ فهذا منكر، والعائد منها خبيث لا يجوز.

فالواجب على الحلاقين أن يتقوا الله، وألا يحلقوا اللحى، ولا يقصوها، ومن قال لهم يأبون وينصحونه، يقولون له: ما يجوز، الرسول ﷺ قال: قصوا الشوارب، وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين وقال -عليه الصلاة والسلام-: قصوا الشوارب، ووفروا اللحى، خالفوا المشركين وقال -عليه الصلاة والسلام-: جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس.

فالحلاق لا يحلق اللحى، ولا يقصها، وينصح من يطلب ذلك، ويمتنع من موافقته، والكسب الذي يأتي من طريق حلق اللحى خبيث، ومحرم، نسأل الله العافية، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة