حكم وضع علامة على القبر

السؤال:

هل يجوز حط [أي: وضع] علامة على القبر لمعرفة أنه طريق؟ 

الجواب:

لا بأس بوضع علامة على القبر، علامة حجر خاص، أو عظم، أو عود، أو شبه ذلك، علامة، يروى أنه -عليه الصلاة والسلام- علم قبر عثمان بن مظعون.

فالحاصل: أنه لا بأس بالعلامة التي يعلمها لا لقصد التعظيم، بل علامة: إما حجرًا خاصًا، أو لبنة خاصة، أو حديدة خاصة، أو شبه ذلك؛ ليعلم به القبر.

السؤال: وكتابة؟

الجواب: لا، كتابة لا. 

فتاوى ذات صلة