والجواب عن هذه الأسئلة: أن نقول: صح عن النبي ﷺ ما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر-رضي الله عنهما-قال: قال رسول الله ﷺ: أحفوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس وخرج النسائي في سننه بإسناد صحيح عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله ﷺ: من لم يأخذ من شاربه فليس منا قال العلامة الكبير والحافظ الشهير أبو محمد ابن حزم. اتفق العلماء على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض اهـ.
والأحاديث في هذا الباب وكلام أهل العلم-فيما يتعلق بإحفاء الشوارب وتوفير اللحى وإكرامها وإرخائها- كثير لا يتيسر استقصاء الكثير منه في هذه الرسالة، ومما تقدم من الأحاديث وما نقله ابن حزم من الإجماع يعلم الجواب عن الأسئلة الثلاثة، وخلاصته: أن تربية اللحية وتوفيرها وإرخاءها فرض لا يجوز تركه؛ لأن الرسول ﷺ أمر بذلك وأمره على الوجوب، كما قال الله عز وجل: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر:7].
وهكذا قص الشارب واجب، وإحفاؤه أفضل، أما توفيره أو اتخاذ الشنبات فذلك لا يجوز؛ لأنه يخالف قول النبي ﷺ: قصوا الشوارب، أحفوا الشوارب، جزوا الشوارب من لم يأخذ من شاربه فليس منا وهذه الألفاظ الأربعة كلها جاءت في الأحاديث الصحيحة عن النبي -ﷺ- وفي اللفظ الأخير، وهو قوله ﷺ: من لم يأخذ من شاربه فليس منا وعيد شديد وتحذير أكيد، وذلك يوجب للمسلم الحذر مما نهى الله عنه ورسوله، والمبادرة إلى امتثال ما أمر الله به ورسوله.
ومن ذلك يعلم أيضًا أن إعفاء الشارب واتخاذ الشنبات ذنب من الذنوب ومعصية من المعاصي، وهكذا حلق اللحية وتقصيرها من جملة الذنوب والمعاصي التي تنقص الإيمان وتضعفه، ويخشى منها حلول غضب الله ونقمته.
وفي الأحاديث المذكورة آنفًا الدلالة على أن إطالة الشوارب وحلق اللحى وتقصيرها من مشابهة المجوس والمشركين، وقد علم أن التشبه بهم منكر لا يجوز فعله؛ لقول النبي ﷺ: من تشبه بقوم فهو منهم وأرجو أن يكون في هذا الجواب كفاية ومقنع.
والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه[1].
والأحاديث في هذا الباب وكلام أهل العلم-فيما يتعلق بإحفاء الشوارب وتوفير اللحى وإكرامها وإرخائها- كثير لا يتيسر استقصاء الكثير منه في هذه الرسالة، ومما تقدم من الأحاديث وما نقله ابن حزم من الإجماع يعلم الجواب عن الأسئلة الثلاثة، وخلاصته: أن تربية اللحية وتوفيرها وإرخاءها فرض لا يجوز تركه؛ لأن الرسول ﷺ أمر بذلك وأمره على الوجوب، كما قال الله عز وجل: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر:7].
وهكذا قص الشارب واجب، وإحفاؤه أفضل، أما توفيره أو اتخاذ الشنبات فذلك لا يجوز؛ لأنه يخالف قول النبي ﷺ: قصوا الشوارب، أحفوا الشوارب، جزوا الشوارب من لم يأخذ من شاربه فليس منا وهذه الألفاظ الأربعة كلها جاءت في الأحاديث الصحيحة عن النبي -ﷺ- وفي اللفظ الأخير، وهو قوله ﷺ: من لم يأخذ من شاربه فليس منا وعيد شديد وتحذير أكيد، وذلك يوجب للمسلم الحذر مما نهى الله عنه ورسوله، والمبادرة إلى امتثال ما أمر الله به ورسوله.
ومن ذلك يعلم أيضًا أن إعفاء الشارب واتخاذ الشنبات ذنب من الذنوب ومعصية من المعاصي، وهكذا حلق اللحية وتقصيرها من جملة الذنوب والمعاصي التي تنقص الإيمان وتضعفه، ويخشى منها حلول غضب الله ونقمته.
وفي الأحاديث المذكورة آنفًا الدلالة على أن إطالة الشوارب وحلق اللحى وتقصيرها من مشابهة المجوس والمشركين، وقد علم أن التشبه بهم منكر لا يجوز فعله؛ لقول النبي ﷺ: من تشبه بقوم فهو منهم وأرجو أن يكون في هذا الجواب كفاية ومقنع.
والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه[1].
- (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 3/ 362).