الجواب: أما الحامل والمرضع فقد ثبت عن النبي ﷺ من حديث أنس بن مالك الكعبي عند أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح أنه رخص لهما في الإفطار وجعلهما كالمسافر، فعلم بذلك أنهما تفطران وتقضيان كالمسافر. وذكر أهل العلم أنه ليس لهما الإفطار إلا إذا شق عليها الصوم كالمريض، أو خافتا على ولديهما. والله أعلم[1].
- نشر في مجلة (راية الإسلام) العددان العاشر والحادي عشر سنة 1380هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 224).