الجواب: المريض الذي يشق عليه الصيام، يشرع له الإفطار ومتى شفاه الله قضى ما عليه؛ لقول الله سبحانه: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185] وليس عليك أيتها السائلة حرج في الإفطار في هذا الشهر مادام المرض باقيًا، لأن الإفطار رخصة من الله للمريض والمسافر، والله سبحانه يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، وليس عليك كفارة، ولكن متى عافاك الله فعليك القضاء، شفاك الله من كل سوء، وكفّر عنا وعنك السيئات[1].
- نشر في كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز) إعداد وتقديم د. عبدالله الطيار والشيخ أحمد الباز ج5 ص 236، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 217).