الجواب: إذا كانت تركت الصيام لاختلال شعورها فإنه لا قضاء عليها؛ لأن التكاليف الشرعية قد رُفعت عنها في الفترة التي فقدت فيها الشعور؛ لقول النبي ﷺ: رُفع القلم عن ثلاثة[1] وذكر منهم المجنون حتى يفيق. ومن اختل شعوره بأي نوع من الأمراض فهو في حكم المجنون لا تكليف عليه، أما إن كان تركها للصيام بسبب المرض وعقلها ثابت فعليها القضاء بعد الشفاء من مرضها حسب طاقتها ولو مُفرقًا، فإن ماتت في مرضها لم يُقض عنها، ولا يجوز أن يصوم عنها أحد في حياتها، وفق الله الجميع للفقه في دينه، والثبات عليه، وجزاك عن عنايتك بأمرها خيرًا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[2].
رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
- رواه أحمد في (مسند العشرة المبشرين بالجنة)، ومن مسند علي بن أبي طالب برقم 896، وأبو داود في (الحدود) باب في المجنون يسرق برقم 3825.
- خطاب صدر من مكتب سماحته عندما كان رئيسًا للجامعة الإسلامية برقم 136/ خ بتاريخ 1395هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 206).