الجواب:
إذا كان المذكور لم يدخل بها، ولم يخلو بها خلوة كاملة، بحيث أغلق عليهم الباب، فإنه يرد عليه نصف المهر، لقول الله -جل وعلا-: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ [البقرة:237] من عفا منهم فلا بأس، إن عفت؛ سقط حقها.
وإن عفا هو؛ سقط حقه، وإلا فعليها أن ترد النصف مما وصل إليها منه من ذهب وغيره، وليس عليها عدة، لقول الله : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا [الأحزاب:49] نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.