حكم من دخل المسجد والإمام قد شرع في الصلاة

السؤال:

رسالة من أحد الإخوة المستمعين يقول: أخوكم في الله (ت. ع. ع. ض) أخونا يسأل هل يجوز أن يصلي المسلم نافلة العصر، أو الصبح إذا جاء المسجد والإمام قد دخل في الصلاة، ولم يدرك النافلة قبل الصلاة؟ 

الجواب:

إذا جاء المسجد والإمام في الصلاة؛ يدخل مع الإمام، ليس لأحد أن يصلي والإمام يصلي، بل متى جاء؛ وجب عليه الدخول مع الإمام، وسقطت النافلة، سواء راتبة كالظهر، أو غير راتبة كالعصر، متى جاء المأموم والإمام قد شرع في الصلاة، وقد أقيمت؛ فإنه يدخل معه؛ لقول النبي ﷺ: إذا أقيمت الصلاة؛ فلا صلاة إلا المكتوبة.

فالواجب على المؤمن متى وصل إلى المسجد أن يصلي مع الإمام، متى وجده في الصلاة، أو قد أقيمت الصلاة. نعم.

فتاوى ذات صلة