الجواب:
نعم، إذا حال الحول على الهدية، وهي تبلغ النصاب، وجبت الزكاة فيها، فإذا أهدى إنسان إلى إنسان ما يبلغ النصاب من الذهب، أو الفضة، وحال عليها الحول؛ وجبت عليه الزكاة؛ لأنه صار ماله بالهدية، إذا قبلها؛ صارت مالًا له.
فإذا حال الحول بعد قبوله الهدية، وقبضه لها؛ فإنه يزكي الهدية، سواءً كانت ذهبًا أو فضة، أو مالًا آخر نوى به التجارة والبيع، فإذا حال عليه الحول وجبت الزكاة. نعم.
المقدم: جزكم الله خيرًا، سماحة الشيخ.