الجواب:
السنة أن تصلي تحية المسجد، إن كان قبل الغروب؛ فهذه من ذوات الأسباب، تصلي على الصحيح، ثم تجلس، أما إن كان بعد الغروب؛ فليس في ذلك إشكال، تصلي تحية المسجد، ثم تجلس؛ لأنه زال وقت النهي، لكن الخلاف فيما إذا دخلت قبل الغروب، هذا هو محل الخلاف بين العلماء، هل تصلي، أم لا؟
والصواب: أنه يشرع للداخل أن يصلي ركعتين إذا دخل بعد العصر قبل غروب الشمس، ثم يجلس؛ لأن هذه الصلاة يقال لها: إنها من ذوات الأسباب، تسمى من ذوات الأسباب، يعني: لها سبب، وهو الدخول، فيصليها، ثم يجلس.
وهكذا لو كسفت الشمس بعد العصر؛ فإنها تصلى صلاة الكسوف؛ لأنها من ذوات الأسباب، وهكذا لو طاف بعد العصر في مكة، طاف طوافًا بالكعبة؛ صلى ركعتي الطواف بعد العصر، أو بعد الصبح؛ لأنها من ذوات الأسباب، نعم.