ماذا يلزم تارك الصلاة بعد التوبة؟

السؤال:

على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بسؤال للسائل من سوريا (م . ش) يقول: هل يقضي المسلم الصلاة التي فاتته وكانت بإرادته، وكان عامدًا متعمدًا، ماذا يلزمه في هذه الحالة، وهل يقضي ما فاته؟ مأجورين. 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد. 

فالصلاة أمرها عظيم، وهي عمود الإسلام، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، قال الله -جل وعلا-: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ [البقرة:238] وقال تعالى: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [النور:56] وقال -جل وعلا-: وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ [العنكبوت:45] والآيات في أمر الصلاة كثيرة جدًا.

ويقول النبي ﷺ: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة ويقول -عليه الصلاة والسلام-: بني الإسلام على خمس  يعني: على خمس دعائم: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت ويقول -عليه الصلاة والسلام-: بين الرجل، وبين الكفر والشرك ترك الصلاة أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبدالله الأنصاري -رضي الله عنهما- ويقول أيضًا -عليه الصلاة والسلام-: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها؛ فقد كفر أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة .

فالذي يتعمد ترك الصلاة؛ يكفر بذلك -نسأل الله العافية- على الصحيح، وإن لم يجحد وجوبها، أما إذا جحد وجوبها؛ يكفر عند الجميع، ولو صلى، إذا قال: إنها غير واجبة؛ فهو كافر، ولو صلى عند جميع أهل العلم.

لكن إذا تكاسل، هو يعلم أنها واجبة، ويدري أنها واجبة، يعترف، ولكن يتكاسل، ولا يصلي؛ هذا أيضًا كافر على الصحيح؛ لهذه الأحاديث السابقة، فإذا تاب الله عليه؛ ما عليه قضاء، إذا تاب الله عليه؛ يبتدئ من جديد، يصلي من جديد، وليس عليه قضاء إذا كان تركها عمدًا عدوانًا، أما إذا كان ناسيًا، أو نائمًا؛ يقضي، أما إذا تركها عمدًا متساهلًا؛ فعليه التوبة، وليس عليه القضاء، فإن قضى؛ فلا بأس، لكن ليس عليه قضاء، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة