الجواب:
باسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فالأكل مع غير المسلمين إذا دعت إليه الحاجة لا بأس كالضيوف، أو يمر على جماعة، فيدعونه ويأكل معهم، فقد أكل النبي ﷺ مع اليهود طعام أهل الكتاب؛ فلا حرج، لكن لا يتخذهم أصحابًا ولا عشراء، إنما للحاجة، للعارض، كأن يكونوا ضيوفًا عنده، أو يمر عليهم لحاجة، فيأكل معهم، لا بأس إذا كان الطعام لا حرج فيه، مثل طعام أهل الكتاب، أو طعامًا لا يعلم فيه مانعًا من فاكهة أو خبز، ليس فيه ما يمنع الأكل.
أما إذا كان طعامًا فيه لحم مما أهل به لغير الله؛ فلا يجوز، كذبائح المشركين الوثنيين، أو ذبيحة يعرف أن أهل الكتاب أهلوا بها لغير الله لا يجوز، إذا عرف أن اللحم هذا مهل به لغير الله؛ لا يأكل منه، أما إذا لم يعلم فالأصل العافية، الأصل السلامة في طعام أهل الكتاب.
أما ذبائح المشركين فلا يأكل منها مثل: عباد الأوثان، عباد البدوي، عباد الحسين، عباد عبدالقادر الجيلاني، عباد الأصنام، عباد الجن، هذه لا يؤكل طعامهم، يعني: ذبائحهم، إنما هو خاص بأهل الكتاب من اليهود والنصارى التي لا يعرف عنها أنها مهلة لغير الله، فإن اليهود والنصارى يذبحون الذبح العادي، فإذا ذبحوا الشيء لغير الله، وعرفت أنهم ذبحوا لغير الله لا يؤكل؛ لأن الله قال في المحرمات: وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ [البقرة:173].
وهكذا ذبائح الشيوعيين فإنهم ملاحدة أكفر من الوثنيين؛ فلا تؤكل ذبيحتهم -نسأل الله العافية- نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.