حكم الطلاق المؤقت

السؤال:

نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، باعث الرسالة مستمع من هناك يقول: (م. أ. م)، صاحب هذه الرسالة عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي له سؤالان.

سؤاله الأول يقول: رجل قال لزوجته: أنت طالق لمدة سنة، ما حكم ذلك، وهو يريد مراجعة زوجته، فماذا يعمل؟ 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. 

فالمعروف عند أهل العلم أن الطلاق لا يوقت متى وقع وقع، بخلاف التحريم فإنه يوقت، أما المرأة فلا يكون طلاقها مؤقتًا، متى طلقت؛ صار طلاقها غير موقت، فإن كان رجعيًا؛ فله رجعتها، وإن كان بائنًا؛ بانت بذلك، ولكن لخطورة المقام، ووجوب الحيطة؛ نؤجل البت في ذلك إلى حلقة أخرى؛ لأن المقام جدير بالعناية، والله ولي التوفيق، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، إذًا في لقاء قادم نعرض هذا الموضوع، إن شاء الله.

الشيخ: نعم نعم في الحلقة الأخرى، إن شاء الله.

المقدم: إن شاء الله. 

فتاوى ذات صلة