الجواب:
صلاة الجمعة في عددها خلاف كبير بين العلماء، وأرجح الأقوال ثلاثة، أقل جماعة ثلاثة، الإمام واثنان معه إذا كانوا مستوطنين في قرية مقيمين بها، تجب عليهم الجمعة فأكثر، أربعة، خمسة، عشرة، عشرين.
أما القول بأنه لابد من اثني عشر، أو من أربعين؛ فلا أصل له، ليس عليه دليل واضح، وأقل ما قيل في ذلك: ثلاثة، وهو أرجحها؛ لأنها أقل جمع بالنسبة إلى الجمعة، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.