حكم إيداع الأموال بشركة مقابل نسبة من الأرباح

السؤال:

أودعت بعضًا من المال في شركة الذهب، وذلك للبيع والشراء في هذا المال مقابل 1% من الربح للشركة، مع العلم أن الشركة لا تضمن الربح، ولا الخسارة؟

الجواب:

إذا تعاقدت مع  الشركة على أنها تعمل في ذهبك، أو فضتك، أو في دراهمك الورقية، تعمل بها ولها 1% من الربح، والباقي لك فلا بأس، 1% يعني عشر العشر، لا بأس.

إذا عملت الشركة بالبيع والشراء، وحصل فائدة أعطيتها 1000 وحصل من الألف مائة يكون لها ريال من المائة لا بأس.

أما أنها تأخذ هي المائة من رأس المال، أو تضمن لك ريالًا في المائة ما يجوز، لكن إذا كان من الربح العمل على أن يكون الربح 1% أو 5% أو 10%، المقصود شيء معلوم فلا بأس، شيء معلوم مشاع. 

فتاوى ذات صلة