حكم تارك الصلاة وإلقاء السلام عليه

السؤال:

ننتقل إلى رسالة بعث بها مستمع يقول: هل يجوز السلام على تارك الصلاة، وإذا لم نسلم عليه ماذا يجب علينا؟ 

الجواب:

تارك الصلاة يجب أن يهجر، ويرفع أمره إلى ولي الأمر إذا كان في البلد حكومة إسلامية يرفع الأمر إليها حتى يستتاب، فإن تاب، وإلا قتل، تارك الصلاة لا يترك، يرفع إلى المحكمة، إلى الإمارة الشرعية، حتى يلزم بالحق، أو يستتاب، فإن تاب وإلا قتل؛ لقول الله سبحانه: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ [التوبة:5] دل على أنهم إذا لم يتوبوا لا يخلى سبيلهم.

وهكذا الزاني إذا عرف زناه؛ يقام عليه الحد، وهكذا سائر المعاصي إذا أظهرها صاحبها؛ يقام عليه حدها، أو تعزيرها، ولا يترك، إذا أعلنها، وأظهرها، نعم.

فتاوى ذات صلة