حكم استعمال موانع الحمل

السؤال:

السائلة تقول: هل مانع الحمل، أو أي نوع من أنواع موانع الحمل الطبية لمدة سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات حرام أو مكروه أو مباح، وضحوا لنا الأمر، جزاكم الله خيرًا؟ 

الجواب:

على حسب الحاجة إلى ذلك، إذا دعت الحاجة إلى ذلك لمرض بالمرأة، أو لأسباب أخرى تبيح لها أخذ موانع الحمل لا بأس، مثل: كونها ترضع، وإذا حملت؛ حصل لها ضرر على الرضيع.

فالمقصود: أنه إذا كان عذرًا شرعيًا، إما لكثرة الصبية، وتعبها أو لأن الصبي يتضرر بلبنها وهي حامل، أو لمرض بها هي يضرها الحمل بتقرير الأطباء الثقات؛ فلا حرج في ذلك.

أما أن تتعاطى موانع الحمل للترفه؛ فلا يجوز، أو لخوف ألا يقوموا بالخدمة، أو النفقة؛ هذا سوء ظن لا يصلح.

المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ. 

فتاوى ذات صلة