حكم الجمعيات التي تقام بين الموظفين وغيرهم

السؤال:

تقول هذه السائلة: هل ما يسمى بالجمعية، والتي يدفع كل فرد منها مبلغًا يقبضه الآخر مرة واحدة، وهكذا يدور على كل واحد في الجمعية، هل فيه ربا؟ 

الجواب:

الصواب: لا بأس به، قد صدر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء بأنه لا حرج في ذلك، إذا اتفقوا على قرض بينهم، كل واحد يأخذ ألفين إذا جاءه الدور، أو كل واحد يأخذ ثلاثة، أو عشرة، لا بأس، سواء الرجال، أو النساء؛ لأنه قرض ما فيه زيادة، ما فيه تفاضل، بل المثل بالمثل نعم. 

فتاوى ذات صلة