صفة صلاة المريض

السؤال:

المستمع: علي عوض المبارك من السودان بعث يسأل ويقول: مرضت أمي مرضًا أقعدها في المنزل، ولم تستطع أن تصلي، وماتت وهي على ذلك الحال، فبم تنصحوننا تجاهها؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

ذهب عقلها، إن كان ذهب عقلها؛ فلا شيء، وإلا فالواجب أن تصلي ولو على جنب، وأنها تعلم وتصلي ولو على جنب، إذا لم تستطع الصلاة قائمة، ولا قاعدة يقول النبي ﷺ للمريض: صل قائمًا، فإن لم تستطع؛ فقاعدًا، فإن لم تستطع؛ فعلى جنب، فإن لم تستطع؛ فمستلقيا.

هكذا يجب على المريض إن استطاع أن يصلي قائمًا؛ صلى قائمًا، ركع وسجد، وإن عجز؛ صلى قاعدًا، وأومأ بالركوع، وسجد في الأرض إن استطاع، وإلا أومأ بالركوع والسجود، وجعل السجود أخفض من الركوع، فإن عجز؛ صلى على جنب، والأفضل على جنبه الأيمن، يصلي باللفظ والنية، يكبر، فيقرأ الفاتحة، وما تيسر معها، ثم يكبر وينوي الركوع يقول: (سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم) ثم يقول: (سمع الله لمن حمده) وهو على جنبه، ناويًا الرفع من الركوع، ويقول: (ربنا ولك الحمد) إلى آخره.

ثم يكبر ناويًا السجود، ويقول: (سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى) ويدعو ربه، ثم يكبر ناويًا الرفع من السجود، والجلسة بين السجدتين، يقول: (رب اغفر لي رب اغفر لي) ثم يكبر ناويًا السجدة الثانية، وهكذا.. حتى يكمل وهو على جنبه، أو مستلقيًا، وإذا كان مستلقيًا؛ يجعل رجليه إلى القبلة، يرفع رأسه قليلًا حتى يصلي إلى القبلة مثلما فعل الذي على جنب، يصلي بالنية والقول، ويرفع يديه إن كان يستطيع عند الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول، إذا كان يستطيع يرفع يديه وهو على جنبه، أو مستلقيًا، أو قاعدًا، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة