حكم الذهب الذي عليه تصاوير

السؤال:

هل يجوز للمرأة أن تلبس الذهب وفيه رسم للطيور؟

الجواب:

لا يجوز لبس ما فيه الصور، بل يزال، يحك، أو يبدل فص بفص آخر إن كان فصوصًا.

المقصود: لا يلبس هذا إلا بإزالة هذه الصورة صورة الحيوان، سواء في الثياب، أو في الطاقية، أو في الغترة، أو في القميص، أو في الخاتم، أو في الساعة، نعم. 

فتاوى ذات صلة