حكم من قال لزوجته: اذهبي إلى أهلك ...

السؤال:

المستمع (ع. ع) من جمهورية مصر العربية، ويعمل حين بعث الرسالة في المملكة يقول: لو قال الشخص لزوجته عندما يغضب منها: اذهبي إلى أهلك، أو عندما نرجع إلى بلادنا، كل واحد في طريقه، أو أنت على أهلك، وأنا على أهلي، فهل هذا يعتبر طلاقًا؟ وإذا تكرر أكثر من مرة مثلًا لو كان ثلاث مرات فهل تعتبر زوجته طالقًا وبائنًا، مع العلم لو أنه يريد الطلاق؛ لكان قال: علي الطلاق، أو أنت طالق، وكذلك لو كان يجهل تلك الألفاظ التي هي: اذهبي لأهلك، أو لا أريدك، أو ما شابه ذلك؟ 

الجواب:

ما دام لم يقصد الطلاق لا شيء عليه، لابد أن يكون له نية؛ لقول النبي ﷺ: إنما الأعمال بالنيات فإذا كان حين قال هذا الكلام: اذهبي إلى أهلك، أو كل يروح في طريقه، أو ما أشبه ذلك، ما أراد الطلاق، لا يقع طلاقًا، الأعمال بالنيات.

أما إذا كان أراد الطلاق؛ فإنه يقع به طلقة بقوله: اذهبي إلى أهلك، أو كل واحد منا في طريق إذا وصلنا إلى البلد قصده الطلقة؛ الطلاق يكون طلقة واحدة، أو أنت ما أنت في ذمتي، أو لا حق لي عليك، أو ما أشبه ذلك، وقصده الطلاق؛ يكون طلقة واحدة. 

أما إذا كان ما أراد الطلاق، إنما أراد شيئًا آخر؛ فهو على نيته؛ لقوله ﷺ: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى وإن قال: إني أريد طلاقك، أو إذا جئت البلد طلقتك، هذا ما يصير طلاقًا، هذا وعد، أو وعيد، فإذا جاء البلد هو بالخيار متى شاء أن يطلق طلق، نعم. 

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة