حكم من صلى بدون أذان ولا إقامة لمن فاتته الجماعة

السؤال:

المستمع عبدالله محمد الشهراني من جيزان بعث برسالة ضمنها جمعًا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول فيه: ما رأي سماحتكم إذا حان وقت الصلاة، وتوجهت للمسجد، ووجدت الجماعة قد أدوا الصلاة، هل يجب علي الأذان والإقامة، أم أقيم فقط؟ وإذا صليت بدون ذلك هل صلاتي تعتبر صحيحة، سواءً سمعت الأذان، أو لم أسمع؟ 

الجواب:

السنة لك أن تقيم، أما الأذان فلا قد سبق الأذان والحمد لله، لكن السنة لك أن تقيم، فإن صليت بدون إقامة؛ فلا حرج، صلاتك صحيحة. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة