حكم الملابس القصيرة للفتيات دون الثامنة

السؤال:

ما حكم اللباس القصير للفتيات الصغيرات اللائي لم تتجاوز أعمارهن الثامنة؟ 

الجواب:

ينبغي أن يعودن على اللباس الكامل الجيد، وإلا فلا يضر إذا كان لباسهن تحت الركبة، وفوق القدم، لا بأس، لكن ينبغي أن يعودن في اللباس الساتر؛ لأنهن إذا كن بنات سبع، وبنات ثمان قد يفتن، قد يكون ... جيدًا. 

المقصود: أنه ينبغي لأمهاتهن والقائمين عليهن أن يعودوهن اللباس الكامل الجيد، والتستر حتى يعشن على هذا، ويعتدن على الستر، ولا بأس أن تكون ملابسهن فوق الكعبين، ولا سيما عند الحاجة إلى ذلك، لكن الاعتياد كونها ساترة حتى تتمرن عليه الفتاة، وتعتاده الفتاة، هذا هو الأولى والأحرى والأحوط. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة