حكم الاجتماع بعد وفاة الميت بأربعين يوماً لتلاوة القرآن

السؤال:

يقول بعض العامة بعد وفاة قريب لهم بأربعين يومًا يقيمون ما تعارفوا على تسميته بالأربعين، وفي هذه الأربعين يقومون بدعوة الناس، ويقوم المدعوون بقراءة بعض الأذكار، وبعد تناول الطعام يقومون بتلاوة القرآن الكريم، ويدعون بثواب القراءة للميت، فما حكم الشرع في هذا الفعل، هل هو جائز، أم هو محرم؟ 

الجواب:

هذا لا يجوز، هذا من المأتم، ومن أعمال الجاهلية، لا يجوز لا في الأربعين، ولا في اليوم الأول، ولا في الأسبوع الثاني، ولا على رأس السنة، كله من البدع والخرافات، ومن أعمال الجاهلية، لا تجوز إقامة هذا العمل، ولكن يدعى للميت، ويتصدق عنه، هذا طيب، أما إقامة مأتم على رأس الأربعين، أو على رأس الأسبوع، أو على رأس الشهر، أو رأس السنة كل هذا لا أصل له.

يقول جرير بن عبدالله البجلي : كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة ولما توفي جعفر بن أبي طالب شهيدًا في سبيل الله، وجاء نعيه إلى النبي ﷺ لم يتخذ مأتمًا لا على رأس الأسبوع، ولا في أول يوم، ولا رأس الأربعين .. وهكذا الصحابة لم يفعلوا ذلك لنبيهم ﷺ ولا للصديق، ولا عمر، ولا عثمان، ولا علي، ولا غيرهم، فالواجب ترك ذلك؛ لأنه من عمل الجاهلية، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة