الجواب:
يجب عليه أن يطلقها إذا حبسها أربعة أشهر سواء عن إيلاء أو عن غير إيلاء وطلبت الطلاق؛ فإنه يلزمه الطلاق أو الجماع، وكذلك إذا ساءت الحال بينهما، وساءت العشرة بينهما وأبغضته وصارت لا تستطيع البقاء معه، وامتنعت من البقاء معه فإنه يلزمه الطلاق ولا يجوز له تعطيلها والإضرار بها، لقول النبي ﷺ: لا ضرر ولا ضرار، والله يقول سبحانه: وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا [البقرة:231].
فالواجب عليه إذا عرف منها أنها لا تريده أنه يطلقها ولا يضار بها. ولا مانع من طلبه ماله الذي دفعه إليها، لما ثبت في الصحيح من حديث ثابت بن قيس أن زوجته أتت النبي ﷺ وقالت: يا رسول الله! ثابت لا أعيب عليه في خلق، ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، ويروى عنها أنها قالت: إني لا أطيقه بغضًا، فقال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، فقال ﷺ لثابت: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة.
وظاهر هذا الوجوب؛ لأن هذا هو الأصل في الأوامر، ولأن في هذا دفعًا للضرر، وإحسانًا للجميع، والله يقول سبحانه: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ [النساء:130] فلا يجوز له أن يمسكها ضرارًا، أما إذا تيسر الصلح والتقارب، ورجوعها إليه، فهذا مطلوب، لكن إذا بذلت الأسباب، ولم يتيسر الوئام، فالواجب عليه أن يفارقها، سواء كان ذلك عن قبول مهره، أو السماح عنه، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، ومن حيث المعاصي سماحة الشيخ؟
الجواب: لا يلزمه طلاقها من أجل المعاصي، ولو كانت عاصية لا يلزمه الطلاق، ولا يلزمها هي أن تعافه لأجل المعاصي، ما دام ليس بكافر، لكن لها عذر إذا طلبت الفراق، إذا طلبت من الحاكم الفراق؛ لكونه سكيرًا، أو لكونه يضر بها كثيرًا بالضرب ونحوه، أو لأسباب أخرى تضرها؛ فلا بأس أن تطلب الطلاق، وللحاكم أن يلزمه بذلك إذا رأى المصلحة في ذلك. نعم.
المقدم: نعم، نعم جزاكم الله خيرًا.