حكم الإسراع بأفعال الصلاة لسرعة الإمام

السؤال:

إذا كان الإمام سريعًا في الصلاة، فهو لا يمكن المأمومين من فعل بعض المسنونات في الصلاة، هل يجوز أن يسرع المأمومون في قراءة الفاتحة والتشهد وغيرها من الأدعية؟ 

الجواب:

نعم، مع إمامهم حتى لا تفوتهم، وينصحونه، ينصحونه حتى يطمئن، ولا يعجل، وإلا فإنه تكفي تسبيحة واحدة تسبيحتان في الركوع والسجود، رب اغفر لي مرة، أو مرتين، لا بأس، لكن كونه ينصح ويوجه حتى يطمئن، وحتى لا يعجل، حتى يتمكن الجماعة من فعل السنن، هذا هو الذي ينبغي.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.  

فتاوى ذات صلة