حكم من نام عن صلاة الفجر حتى خرج وقتها

السؤال:

فنستعرض هذه الرسالة من اليمن باعثها مستمع مقيم في المدينة المنورة، يقول: إذا نام الرجل عن صلاة الفجر، ولم يستيقظ إلا في التاسعة صباحًا، هل يصلي، أم ماذا يفعل؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

نعم، متى استيقظ؛ وجب عليه البدار بالصلاة؛ لقول النبي ﷺ: من نام عن الصلاة، أو نسيها؛ فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك فالنائم عليه أن يحتاط بتنبيه أهل بيته حتى يوقظوه، أو بإيجاد الساعة المنبهة على الوقت حتى يستعين بذلك، ولا يتساهل، ما يجوز له التساهل، بل إما أن يكون هناك من يوقظه، وإما أن يستعمل الساعة التي يسمع صوتها عندما يؤكدها على وقت معين؛ حتى يستعين بذلك على أداء ما أوجب الله عليه من الصلاة في وقتها، ومع الجماعة، ولا يجوز التساهل في هذا الأمر، ولكن متى وقع شيء من هذا بأن نام، ولو عنده ساعة، قد يكون ما سمع الساعة، قد يكون ما أيقظه أهله ناموا أيضًا.

فالواجب إذا استيقظ؛ أن يبادر بالصلاة، وقد وقع هذا في حق النبي -عليه الصلاة والسلام- فقد وقع له مرات في أسفاره، تأخروا في النزول، ونزلوا في آخر الليل، وناموا حتى ما أيقظهم إلا حر الشمس، وقد كان قد جعل من يرقب له الصبح، فنام أيضًا المراقب وهو بلال .

فالحاصل أنه لما استيقظ؛ بادر بالصلاة، أمر بلالًا فأذن وتوضأ الناس، وصلوا سنة الفجر، ثم صلى بهم -عليه الصلاة والسلام- هذا هو المشروع أن يبادر بالوضوء والصلاة من حين يستيقظ، كما لو كان ناسيًا، نسي بعض الصلوات، ثم ذكرها؛ فإنه يبادر أيضًا بفعلها عملًا بالحديث: من نام عن الصلاة، أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك ثم تلا قوله تعالى: وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي [طه:14]. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة