التفصيل في حكم كتابة الوصية

السؤال:

هل من الواجب أن يكتب الإنسان وصيته أثناء حياته حتى إذا لم يكن لديه الشيء الكثير؟ فكيف تكتب هذه الوصية؟ وفيم تكون؟ 

الجواب:

إنما تكتب إذا كان له شيء يوصي فيه، أما إذا كان ما له شيء يوصي فيه فإنها لا تشرع له؛ لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي ﷺ أنه قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده قال: ما حق مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه.

أما إذا كان ما له شيء، فقير؛ ما عليه شيء، لكن إذا كان عنده مال يريد أن يوصي بالثلث، أو بالربع، أو بالخمس؛ ينبغي له المبادرة، فيكتب الوصية حتى لا يهجم عليه الأجل وهو لم يوص. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة