حكم الترخص برخص السفر للمسافر للنزه

السؤال:

المستمع (ع. م. أ. س) من جدة، وذكر أيضًا صندوق البريد (4351): إذا ارتحل الإنسان للنزهة في مكان ما، أو بلد معين، وأقام الصلوات منفردًا طوال إقامته في ذلك البلد لتعذر إيجاد الجماعة، فهل عليه إثم في ترك الجماعة في هذه الحالة؟ وهل صحيح أنه لا يأخذ برخص القصر والجمع؛ لأنه مسافر من أجل النزهة؟ 

الجواب:

السفر من أجل النزهة لا يمنع الأخذ بالرخص على الصحيح، فإذا سافر للنزهة في الصحراء من أجل الراحة، أو التمتع بالأعشاب، والنعمة التي تكون من آثار المطر، هذا كله يسمى سفر نزهة، ولا بأس أن يترخص برخص السفر إذا كانت الإقامة أربعة أيام فأقل، يصلي ركعتين، ويجمع بين الصلاتين لا بأس.

أما إن كانت الإقامة أكثر من أربعة أيام، قد عزم عليها، فالذي عليه جمهور أهل العلم أنه يتم، يصلي أربعًا، والواجب عليه إذا كان واحدًا أن يصلي مع الجماعة، وليس له الترخص، بل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة، ويصلي معهم أربعًا.

أما إذا كان معه آخر، أو كانوا جماعة فأكثر يصلون؛ قصرًا وجمعًا، لا حرج عليهم، إذا كانت الإقامة أربعة أيام، فأقل قد عزموا عليها، أما إن كانت الإقامة أكثر من ذلك قد عزموا عليها، فإنهم يصلون أربعًا، ويصلون مع الناس في الجماعة.

أما إنسان ما يدري عن الإقامة، ليس عنده عزم، فهذا يصلي أبدًا قصرًا؛ لأنه لا يعلم مدة الإقامة، فهو في سفر، فإذا كان لا يدري، يمشي اليوم، يمشي غدًا، بعد غد، ما عنده شيء يوجب عزمًا على مدة معلومة، مثلًا: إنسان يطلب رجلًا في البلد لعله يدركه، له خصومة، ما يدري متى تنتهي، له حاجة لا يدري متى تنتهي، فهذا له حكم السفر ما دام بهذه الحالة، ولو طالت المدة، فإذا صلى وحده؛ صلى ثنتين، وإذا صلى مع المسافرين؛ صلى ثنتين، وإذا صلى مع المقيمين؛ صلى أربعًا؛ لأنه في حكم السفر، إلا إذا صلى مع المقيمين، أو تغيرت النية بأن عزم بعد ذلك على الإقامة أكثر من أربعة أيام؛ فإنه بتغير النية، وبحصول هذا العزم يصلي أربعًا، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. إذا كان الواقع أن زوجته معه وأطفاله؟

الشيخ: ولو معه زوجته وأطفاله، لا يتغير الحكم، حسب الحكم .. معلق بنيته هو وعزمه هو؛ لأنهم تبع.

المقدم: نعم، وبالنسبة لصلاة الجماعة إذا صلى بهم جماعة يكون قد أدى الواجب؟

الشيخ: ما يكون عذرًا له، هم يصلون وحدهم، الحريم يصلون وحدهم، لابد يصلي مع الرجال، ولا يكون عذره أن يصلي بهم، بل يصلي مع الرجال في مساجد الله، يصلي معهم أربعًا، لكن لو فاتته، ولم يدركها مع الجماعة؛ صلى ثنتين، إذا كان على ما ذكرنا، إما ليس له مدة معلومة، بل لا يدري متى يرتحل، أو له مدة معلومة، لكنها أربعة أيام، فأقل.

المقدم: هو يقول تعذر إيجاد الجماعة؟

الشيخ: إذا ما وجد جماعة ما عليه شيء فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] المهم إذا وجدت جماعة.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة