الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فهذا البيع وأمثاله لا حرج فيه، ولا بأس به، إذا كان البائع قد ملك الجمل، وحازه، وصار في قبضته، ثم باعه بأجل مسمى بزيادة؛ فلا بأس بذلك، لعموم قوله -جل وعلا-: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [البقرة:282] ولعموم قوله سبحانه: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275] هذا من البيع الحلال وهو: بيع التقسيط، وقد بيعت بريرة في عهد النبي ﷺ بالتقسيط، باعها ملاكها نفسها بتسع أواق مقسطة في كل عام أوقية، فالبيع إلى أجل بالتقسيط لا حرج فيه، إذا كان البائع قد ملك المبيع، وصار في قبضته، وحوزته، ثم باعه بآجال مقسطة بأكثر من ثمنه، فلا حرج في ذلك، نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرًا، الملاحظ أن هذا ليس مقسطًا سماحة الشيخ، وإنما هو بعد سنة مثلًا..
الشيخ: نعم، هذا البيع إلى أجل.
المقدم: إلى أجل؟
الشيخ: نعم.
المقدم: فليس فيه ربا؟
الشيخ: لا بأس أن يباع بأكثر من ثمنه الحالي، يباع بأكثر؛ لأن البيع إلى أجل غير البيع الحالي، النقد له شأن، والأجل له شأن، فالبائع يستفيد بالفائدة الزائدة، والمشتري يستفيد بمهلته، وينتفع بالمبيع.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.