الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فقد سبق أن ذكرنا لك، أن الواجب عليك الامتناع منه، وعدم تمكينه منك، مادام لا يصلي؛ فهو كافر، وليس له حق عليك في التمتع بك.
أما الطلاق الذي صدر منه، فإذا كان قد اشتد غضبه، ولا يعي ما يقول من شدة الغضب في المرة الأولى والثانية؛ فلا يقع الطلاق، إذا كان غضبًا شديدًا قد غير عليه شعوره بسبب طول النزاع بينك وبينه حتى اشتد غضبه، وتغير شعوره؛ فإنه لا يقع الطلاق.
أما إذا كان غضبًا خفيفًا لم يغير الشعور، ولم يشتد عليه حتى أغلق عليه عقله؛ فإنه يقع به الطلاق، فهذا يحتاج إلى أنه يسأل أهل العلم، وهذا كله بعد توبته إلى الله، بعد توبته من ترك الصلاة، أما أنت الآن فلا يقربك أبدًا حتى يتوب إلى الله من ترك الصلاة.
وأما إذا كان الطلاق الأخير في النفاس فلا يقع أيضًا؛ إذا كان في النفاس ما بعد طهرت من النفاس؛ فلا يقع، يكون لعلتين شدة الغضب، وكونه في النفاس.
أما الأول فإذا كان قد تغير شعوره بسبب طول النزاع، والكلام بينك وبينه، وشدة الغضب التي أوجبت أنه ضربك، وتغير شعوره؛ فإنه لا يقع الطلاق، أما الغضب المتوسط الذي ليس فيه شدة تغلق عليه شعوره، وتضيع عليه عقله؛ فإنه يقع معه الطلاق.
فأنت اتصلي بالمحكمة، وأخبريها بالواقع؛ حتى تنظر المحكمة في الموضوع، وحتى تمنعه منك، وحتى تقيم عليه حد الله في تركه الصلاة، وإذا تاب؛ تاب الله عليه، نسأل الله له الهداية.
المقدم: اللهم آمين.