الجواب:
نعم لا يدع شيئًا يمر عليه، يمر بين يديه، يمنعه إذا تيسر ذلك، فإن غلبه؛ فلا شيء عليه، لكن يمنع إذا رأى الطفل، أو الدابة كالغنم ونحوها، يمنعها؛ إذا تيسر ذلك، فإن غلبه ذلك؛ فصلاته صحيحة، ولا يقطعها إلا ثلاثة: المرأة البالغة، والحمار، والكلب الأسود، إذا مر واحد من هذه الثلاثة بينه وبين سترته، أو قريبًا منه في حدود ثلاثة أذرع، فأقل؛ قطع عليه صلاته.
أما إن كان بعيدًا منه، أو فوق ثلاثة أذرع، أو كان وراء السترة؛ فإنه لا يقطع عليه الصلاة، أما غير الثلاثة؛ فإنه يمنع، لكن لا يقطع الصلاة مرور البعير أو الشاة أو الطفل أو الكلب غير الأسود، لو مر لا يقطع، لكن إذا أمكنه يمنعه يدفعه؛ فإنه يمنعه، لقول النبي ﷺ: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه؛ فليدفعه، فإن أبى؛ فليقاتله، فإنما هو شيطان.
فهذا عام أمر فيه النبي ﷺ بدفع المار، سواء كان المار قاطعًا، أو ليس بقاطع، السنة والمشروع أن يدفعه، ويمنعه من المرور بالتي هي أحسن، فإن غلبه؛ صلاته صحيحة، إلا إذا كان المار كلبًا أسود، أو حمارًا، أو امرأةً مكلفة بالغة يعني: حائضًا، فإن الواحدة من هذه الثلاث يقطع بنص النبي -عليه الصلاة والسلام- نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.