الجواب:
لا حرج بالنسبة للمرأة والرجل جميعًا، يجوز تأخير القضاء إلى شعبان، كانت عائشة تؤخر إلى شعبان -رضي الله عنها-.... والله -جل وعلا- قال: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:184] ولم يقل في كذا، ولا في كذا، ولم يقل يجب المبادرة، فدل هذا على التوسعة، فإذا قضى أيام رمضان في شوال، في ذي القعدة، في ذي الحجة، في محرم، في صفر إلى آخره؛ يصح، لا بأس.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.