الجواب: إذا تقدم الإنسان وذكر للقاضي أو المسئول أنه رأى هلال رمضان ولم يقبل منه، ولم يعمل برؤيته فهذا فيه خلاف بين العلماء، فقد ذهب الأكثرون إلى أنه يصوم؛ لأنه ثبت الشهر في حقه برؤيته، فيصوم ويسبق الناس بيوم، ويفطر معهم إذا أفطروا، وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه لا يصوم إذا لم يعمل برؤيته؛ لقول النبي ﷺ: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون، وهذا اليوم لم يصمه المسلمون فلا يصومه هو، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وجماعة من أهل العلم، وهو أظهر في الدليل؛ لقول النبي ﷺ: الصوم يوم تصومون والمسلمون لم يصوموا فتصبح شهادته لاغية في حقه وحق غيره، فلا يصوم، وهذا هو الراجح، والله ولي التوفيق[1].
- من برنامج (نور على الدرب)، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 73).