الجواب:
هو من هذا الباب، قد يقال لعظم الفائدة، يعني: أنها مرجحة على الصورة من باب تفويت كبرى المفسدتين بارتكاب أدناهما، وأن يقاس على تصوير العاملين في المصانع، أو في الأشياء التي يحتاجها المسلمون، ويحصل لهم به الهداية، قد يقال: إن هذا من باب التعليم، فيغتفر ما فيه من التصوير لمصلحة كبرى لتعلم الأشياء التي لها أهمية.
أما كونه يصور المرأة، ويصور فلانًا، وفلانًا لخرافات، وأفلام، فهذا ما هو عذر شرعي، هذا ليس بعذر، في الصناعات في الطب في أشباه ذلك عند بعض أهل العلم من باب ارتكاب أدنى المفسدتين.
أما التوسع في هذا في الدروس، أو في التلفاز، أو في غيره ما أعلم له وجهًا يوجب الإباحة؛ لأنهم توسعوا في هذا من دون عذر شرعي.