الجواب:
المشروع أن الأذان يكون للرجال، وهكذا الإقامة؛ لأن الأذان دعوة إلى حضور الصلاة، وإعلام بالوقت، فهو يكفي للنساء؛ لأنهن علمن بالوقت بالأذان، فليس هناك حاجة إلى أن يؤذن، والإقامة إنما تشرع للحاضرين حتى يعلموا حضور الصلاة وإقامتها، والنساء صلاتهن في البيوت، ولسن في حاجة إلى ذلك.
فالمشروع هو أن تصلي بدون أذان وإقامة، أما ما يروى عن عائشة فلا نعلم صحته، لا نعلم أنه يصح عن عائشة، ولا عن غيرها في هذا شيء، من جهة الأذان والإقامة، فمن ادعى ذلك؛ فعليه الدليل، والأصل عدم ذلك، وإنما شرع الله الأذان والإقامة للرجال، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.