الجواب:
لا يجوز لبس الملابس التي فيها صور حيوان من إنسان، أو أسد، أو ذئب، أو كلب، أو قط، أو غير ذلك، لا للرجل ولا للمرأة ولا للطفل ولا للكبير؛ لأن وجودها في الملابس فيه نوع من التعظيم لها، والرسول ﷺ نهى عن الصور، ولعن المصورين، وقال ﷺ: لا تدع صورة إلا طمستها وقال: لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة إلا إذا كانت صور ممتهنة في البساط، أو الوسادة؛ هذا لا بأس، لا تمنع، إذا كانت ممتهنة في مثل البساط الذي يوطأ، في مثل الوسادة، في مثل الكنبة التي يجلس عليها؛ فهذه ممتهنة، أما الملابس لا، لكن إذا جعلت وسائد هذه الملابس، جعلت وسائد، أو لحفًا تمتهن؛ فلا بأس، أو جعل على الرأس شيئًا يزيله، رقعة تزيله، وتخفيه، وتستره؛ فلا بأس بذلك، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.