وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فالاعتماد في إثبات شهر رمضان وشهر شوال وشهر ذي الحجة على الرؤية لا على الحساب؛ لقول النبي ﷺ: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين[1] ولا يجوز الاعتماد على الحساب؛ لأن ذلك مخالف لسنة النبي ﷺ الثابتة عنه في الصحيحين وغيرهما.
والمحاكم الشرعية في السعودية تعمل بالرؤية وتحكم بها، ونحن نؤيدها في ذلك طاعة لله سبحانه ولرسوله ﷺ، وهو الذي عليه المحققون من أهل العلم، ونوصيك بتقوى الله والعمل بقوله سبحانه: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا [الحشر:7]، وقوله : مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ [النساء:80]، وقوله سبحانه: قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ [النور:54].
وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[2].
فالاعتماد في إثبات شهر رمضان وشهر شوال وشهر ذي الحجة على الرؤية لا على الحساب؛ لقول النبي ﷺ: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين[1] ولا يجوز الاعتماد على الحساب؛ لأن ذلك مخالف لسنة النبي ﷺ الثابتة عنه في الصحيحين وغيرهما.
والمحاكم الشرعية في السعودية تعمل بالرؤية وتحكم بها، ونحن نؤيدها في ذلك طاعة لله سبحانه ولرسوله ﷺ، وهو الذي عليه المحققون من أهل العلم، ونوصيك بتقوى الله والعمل بقوله سبحانه: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا [الحشر:7]، وقوله : مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ [النساء:80]، وقوله سبحانه: قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ [النور:54].
وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[2].
- رواه مسلم في (الصيام) باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤيته برقم 1081، والنسائي في (الصيام) باب ذكر الاختلاف على عمر بن دينار برقم 2124، واللفظ له.
- رسالة من الأخ: ر. ث. ق. من لندن وقد أجاب عليها سماحته بتاريخ 8/1/1416هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 65).