الجواب: يثبت دخول الشهر وخروجه بشاهدي عدل فأكثر، ويثبت دخوله فقط بشاهد واحد، لأنه ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا[1].
وثبت عنه ﷺ أنه أمر الناس بالصيام بشهادة ابن عمر رضي الله عنهما، وبشهادة أعرابي، ولم يطلب شاهدًا آخر عليه الصلاة والسلام.
والحكمة في ذلك والله أعلم، الاحتياط للدين في الدخول والخروج، كما نص على ذلك أهل العلم، ومن رأى الهلال وحده في الدخول أو الخروج ولم يعمل بشهادته، فإنه يصوم مع الناس، ويفطر مع الناس، ولا يعمل بشهادة نفسه في أصح أقوال أهل العلم؛ لقول النبي ﷺ: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون[2]. والله ولي التوفيق[3].
وثبت عنه ﷺ أنه أمر الناس بالصيام بشهادة ابن عمر رضي الله عنهما، وبشهادة أعرابي، ولم يطلب شاهدًا آخر عليه الصلاة والسلام.
والحكمة في ذلك والله أعلم، الاحتياط للدين في الدخول والخروج، كما نص على ذلك أهل العلم، ومن رأى الهلال وحده في الدخول أو الخروج ولم يعمل بشهادته، فإنه يصوم مع الناس، ويفطر مع الناس، ولا يعمل بشهادة نفسه في أصح أقوال أهل العلم؛ لقول النبي ﷺ: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون[2]. والله ولي التوفيق[3].
- رواه أحمد في (مسند الكوفيين) حديث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم برقم 18416، والنسائي في (الصيام) باب قبول شهادة الرجل الواحد على شهر رمضان برقم 2116.
- رواه الترمذي في (الصوم) باب ما جاء: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون برقم 697.
- نشر في كتاب (تحفة الإخوان) لسماحته ص 162، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 63).