حكم من تاب بعد إقامة الحد عليه

السؤال:

السؤال الأخير لأخينا يقول: سارق أراد أن يتوب عن السرقة بعد أن قطعت يده، هل هناك فرصة للتوبة؟

الجواب:

السارق متى قطعت يده؛ فهي كفارة له، فالحد كفارة، فإذا لم يسرق بعد ذلك؛ فالحد كفارة له عن السرقة، وإذا تاب مع الحد؛ فهو خير إلى خير، وطهرة إلى طهرة، الله جعل الحدود كفارة، فالمقتول قصاصًا كفارة، والمقتول في حد الزنا بالرجم كفارة، والمقطوع في السرقة كفارة، إلا أن يأتي بذنب آخر بعد ذلك؛ فعليه التوبة إلى الله منه، فإذا جمع مع الحد التوبة إلى الله، والندم؛ صار خيرًا إلى خير، ونعمة إلى نعمة، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة