الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه:
ما دمت تعتقد حين الطلاق أنك مصيب؛ فلا شيء عليك، ولا يقع الطلاق، بل هو في حكم اللغو؛ لأن الإنسان إذا حلف على شيء يظنه واقعًا، ويعتقد صدق نفسه، أو يغلب على ظنه ذلك؛ فإنه لا يقع عليه شيء، فلو قال: والله! لقد قدم فلان، والله! لقد مات فلان، وهو يعتقد صحة ما قال، ثم بان الخطأ فيمينه لا شيء عليه فيها، لا كفارة عليه، وهكذا لو قال: علي الطلاق ما صار هذا الشيء، أو قال: صار هذا الشيء، يعتقد أنه واقع ما قصد الكذب؛ فإن طلاقه لا يقع، وأنت لا يقع عليك أيها السائل! إذا كنت تعتقد صحة ما قلت، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.